السيد محمد الصدر
253
منهج الصالحين
ترك أحد الأبوين وبنتاً . في المسألة - 958 - . ( مسألة 974 ) إذا دخل أحد الزوجين مع الأولاد . دخل النقص على أولاد البنت . فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت ، كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت الباقي وهو أقل من فرض أمهم بنصف سدس كما سبق فيمن خلف أحد الزوجين وأبوين وبنتاً في المسألة - 964 - . ( مسألة 975 ) أولاد الأولاد كآبائهم في حجب الزوجين عن نصيبهم الأعلى . وانتقاله إلى الأدنى . وهو الربع للزوج والثمن للزوجة . ( فروع في الحبوة ) ( مسألة 976 ) يختص الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة . وهي ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه . والأظهر تعميم السيف إلى كل سلاح محمول خاص به سواء أكان أبيض كالخنجر أو نارياً كالبندقية . وكذلك تعميم المصحف إلى الكتب التي تناسبه وتكون تحت استعماله . فكل ذلك من الحبوة . وكذلك واسطة نقله الخاصة به سواء كانت حيواناً كالفرس والجمل أو آلة كالسيارة والدراجة على الأظهر . وكذلك الخاتم لو تعدد . ( مسألة 977 ) لو تعددت الأعيان المزبورة كانت الثياب كلها داخلة في الحبوة وأما البواقي فيدخل فيها ما يغلب نسبته إليه من جهة كثرة الاستعمال ونحوه وإن تساوت في النسبة ، فالظاهر دخول الجميع فيها . وإن كان الاحتياط عندئذ بالتصالح لا يترك . ( مسألة 978 ) تدخل في الثياب العمامة والمنطقة والحزام والكوفية والعقال والعباءة والفروة والسترة وغيرها . ولا يندرج في ثياب بدنه ما أعد للبسه ولم يلبسه على الأحوط . كما أنه ينبغي الاقتصار فيها على ما يكون قريباً من بدنه كالفانيلا والثوب ، دون الخارجي منها على الأحوط استحباباً .